روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | ما حكم من فاتته.. بعض تكبيرات صلاة الجنازة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > ما حكم من فاتته.. بعض تكبيرات صلاة الجنازة؟


  ما حكم من فاتته.. بعض تكبيرات صلاة الجنازة؟
     عدد مرات المشاهدة: 3181        عدد مرات الإرسال: 0

الأخ (م.م.أ) من نيويورك يقول في سؤاله: إذا فات الإنسان بعض صلاة الجنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟

السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:

((إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)).

وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)).

فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.

فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزًا، ثم يكبر الرابعة ويسلم، وفق الله الجميع لما يرضيه.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.

الكاتب: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز